• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئجار المستأجر مسكناً ثانياً للتوسع لا يوجب تخلية المأجور الأول إذا أبقى فيه أفراد أسرته

لا يوجب استئجار المستأجر عقاراً ثانياً لسكناه الشخصي بقصد التوسع تخلية المأجور الأول إذا بقي فيه أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون في كنفه، لأن هذا لا يُعدّ تركاً للمأجور أو زوالاً لصفة السكن فيه.

نص الاجتهاد

ان استئجار المستأجر عقارا ثانيا لسكناه الشخصي بقصد التوسع لا يوجب عليه تخلية المأجور الأول الذي أبقى فيه باقي أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون في كنفه