لا يوجب استئجار المستأجر عقاراً ثانياً لسكناه الشخصي بقصد التوسع تخلية المأجور الأول إذا بقي فيه أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون في كنفه، لأن هذا لا يُعدّ تركاً للمأجور أو زوالاً لصفة السكن فيه.
ان استئجار المستأجر عقارا ثانيا لسكناه الشخصي بقصد التوسع لا يوجب عليه تخلية المأجور الأول الذي أبقى فيه باقي أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون في كنفه