• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الخصومة إلا بموافقة الطرفين ولا يوقفها مجرد طلب أحد الخصوم

وقف الخصومة إجراء استثنائي لا يقع إلا بتوافق الخصوم، أما إذا عارض أحدهم وكان من مصلحته استمرار السير بالدعوى فلا يصح وقفها. كما لا ينطبق حكم تعليق الفصل على مسألة أخرى إذا زال سبب التعليق أو أصبحت المسألة المرتقبة محسومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز وقف الخصومة إلا بموافقة الطرفين المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإرجاء النظر في مطلب من الدعوى يتعلق بتعويض نهاية الخدمة لمجرد طلب من المدعي. وكان هذا لا يعني وقفها بالنسبة لهذا المطلب منها. ومن حيث أن الحكم الذي يصدر بوقف الدعوى مما يجوز الطعن به أمام مرجعه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أنه بمقتضى مفهوم المادة 163 من القانون المذكور فإنه وقف الدعوى لا يكون إلا بموافقة الطرفين. والطاعن قد عارض في وقفها، ومصلحته قائمة في حسم النزاع موضوعاً لا أن يبقى مهددا بوطأته. ومن حيث أنه لا محل لإعمال أحكام المادة 164 من ذات القانون لأنها تتعلق بحالة تعليق الحكم في موضوع على الفصل في مسألة أخرى. وهي حالة لم يعد النزاع القائمة يتصف بها لان ما دفع المدعي لطلب وقف النظر فيما هو متنازع عليه، هو أمله في الانتفاع بقرار من لجنة قضايا التسريح بعيده إلى عمله وقد صدر قرار اللجنة وأضحى قطعيا وهو يقضي برفض طلب الإعادة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يراع هذا النهج في تطبيق الأحكام القانونية بشأن وقف الدعوى مما يجعله عرضة للنقض. وكان وصف الطاعن بأنه صاحب عمل في الحكم المطعون فيه، لا يؤلف قوة قضية مقضية لأنه لم يكن الغرض منه الفصل في تعيين هذه الصفة.