• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط حضانة الأم إذا أصرت على السفر بالمحضون من بلد الأب دون إذنه

إصرار الحاضنة على السفر بالمحضون من بلد الأب دون إذنه يوجب سقوط حضانتها ونقلها إلى من يليها في ترتيب الحضانة.

نص الاجتهاد

تسقط حضانة الأم أن أصرت على السفر بالمحضون دون إذن أبيه. المناقشة: على القاضي أن يأمر الحاضنة بحضانة البنت في بلد الأب فإن أصرت على السفر من بلده أسقط الحضانة عنها وأسندها إلى من يليها في الحضانة وليس له أن يقيس سفر الأب على سفرها للفارق بين الأمرين.