الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء في الكمبيالة يجب توجيهه إلى المسحوب عليه القابل، ولا يمتد هذا الالتزام إلى باقي الملتزمين أو الضامنين، إذ يكفي إبلاغهم بالإشعار.
ان ما جاء في المادة 476 تجارة من وجوب توجيه الاحتجاج على عدم القبول او الوفاء ينصرف الى المسحوب عليه القابل دون باقي الملتزمين والضامنين يكتفى بتوجيه الاشعار لهم .