لا يترتب على تمسك شاغل العقار بملكيته وقف دعوى التخلية أو تعليقها إلى حين البت بدعوى الملكية، متى كانت الدعوى قائمة على علاقة إيجارية وطلب المالك أو ورثته التخلية.
أذا دفع شاغل العقار المطالب بأجرته الدعوى بأنه مالك لا يجوز للمحكمة وقف الخصومة في دعوى ورثة المالك عليه بالتخلية إلى أن بيت في دعوى الملكية .