الإقرار بالدين الذي يشتمل على فائدة فاحشة يمكن تجزئته واستبعاد الفائدة المسددة منه متى لم يتضمن الإقرار معنى الوفاء الكامل أو الإبراء الشامل.
ان الإقرار بالدين مع احتوائه على فائدة فاحشة وسدادها يمكن تجزئته مادام لايتضمن الوفاء .