• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار بالدين إذا تضمن فائدة فاحشة ما دام لا ينطوي على وفاء

الإقرار بالدين الذي يشتمل على فائدة فاحشة يمكن تجزئته واستبعاد الفائدة المسددة منه متى لم يتضمن الإقرار معنى الوفاء الكامل أو الإبراء الشامل.

نص الاجتهاد

ان الإقرار بالدين مع احتوائه على فائدة فاحشة وسدادها يمكن تجزئته مادام لايتضمن الوفاء .