غياب مكان الإنشاء أو مكان التوقيع في السند يجعله سنداً عادياً من حيث التقادم، ولا يغيّر من ذلك قابليته للتظهير أو انتقاله.
ان السند الخالي من مكان الانشاء او من ذكر مكان الى جانب موقعه يعتبر من الاسناد العادية التي تخضع للتقادم الطويل وان يكن قابلا للانتقال بطريق التظهير .