• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الخالي من مكان الإنشاء أو بيان مكانه يعد سنداً عادياً يخضع للتقادم الطويل ولو كان قابلاً للتداول بالتظهير

غياب مكان الإنشاء أو مكان التوقيع في السند يجعله سنداً عادياً من حيث التقادم، ولا يغيّر من ذلك قابليته للتظهير أو انتقاله.

نص الاجتهاد

ان السند الخالي من مكان الانشاء او من ذكر مكان الى جانب موقعه يعتبر من الاسناد العادية التي تخضع للتقادم الطويل وان يكن قابلا للانتقال بطريق التظهير .