• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغموض في بطاقة المطالبة البريدية الموقعة من شخصين لا ينهض سبباً للتخلية، والمشتري للعقار المأجور يستحق الأجرة من تاريخ تسجيل عقده في السجل العقاري

يجب أن تكون بطاقة المطالبة البريدية واضحة في تحديد صفة الطالب ووجه المطالبة، وإلا عُدّت غامضة وغير منتجة لآثار التخلية. وينتقل حق استيفاء أجرة العقار المأجور إلى المشتري من تاريخ تسجيل عقد شرائه في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

بطاقة المطالبة البريدية الموقعة من قبل شخصين والخالية من صفة كل منهما في توجيهها ومن وجه مطالبة كل منهما ببدل الإيجار يكتنفها الغموض ولا تنتج التخلية. شاري العقار المأجور يحق له المطالبة بالأجرة من تاريخ تسجيل عقده في السجل العقاري.