• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقصر الحجز على مقدار ما يفي بدين الدائن منعًا للتعسف ولو قبل الفصل في الدعوى

للمحكمة سلطة تقديرية في تضييق نطاق الحجز التحفظي أو التنفيذي ليقتصر على ما يكفي لوفاء الدين، إذا كان التوسّع فيه ينطوي على تعسف، ويجوز إعمال هذه السلطة قبل صدور الحكم في أصل الدعوى.

نص الاجتهاد

ينبغي للمحكمة ان تقصر نطاق الحجز على ما يفي بدين الدائن ويمنع التعسف , ولها أن تفعل ذلك قبل الفصل في الدعوى .