للمحكمة سلطة تقديرية في تضييق نطاق الحجز التحفظي أو التنفيذي ليقتصر على ما يكفي لوفاء الدين، إذا كان التوسّع فيه ينطوي على تعسف، ويجوز إعمال هذه السلطة قبل صدور الحكم في أصل الدعوى.
ينبغي للمحكمة ان تقصر نطاق الحجز على ما يفي بدين الدائن ويمنع التعسف , ولها أن تفعل ذلك قبل الفصل في الدعوى .