• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى التعويض عن الهدايا بين الخاطبين من اختصاص المحاكم العادية لا المحاكم الروحية

المنازعات الناشئة عن هدايا الخطيبين التي لا تدخل في المهر أو البائنة تُكيّف كهبة مدنية، ويختص بنظر الرجوع فيها أو التعويض عنها القضاء العادي صاحب الولاية العامة، لا المحكمة الدينية/الروحية.

نص الاجتهاد

دعاوى التعويض ليست من اختصاص المحاكم الروحية. المناقشة: من حيث أن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر أو البائنة (الدوطة) يعتبر من قبل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل. ومن حيث أن تطبيق الأحكام الملمع إليها بهذا الشأن يعود إلى المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. ومن حيث أن المحكمة الزوجية التي قضت بالتعويض لم تلحظ أنه خارج عن اختصاصها باعتبار أنه ليس من الأمور الشخصية اللصيقة بالدين. كما سار عليه اجتهاد محكمة الخلافات في القرار الصادر بتاريخ 20/3/1952 تحت رقم 3 وأساس 4. ومن حيث أن الحكم بالتعويض من قبل المحكمة الروحية بصورة تخرج عن دائرة اختصاصها يعتبر مخالفاً للقانون غير قابل للتنفيذ من هذه الناحية عملاً بالمادة 48 من قانون السلطة القضائية.