• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقوبات عاقب من يستثمر مقلعاً بدون رخصة وألغى ما سبقه من الأحكام المتعلقة بذلك في ال

استثمار المقلع من دون رخصة يشكل فعلاً معاقباً عليه، وتنتفي المشروعية القانونية لهذا النشاط بغياب الترخيص.

نص الاجتهاد

قانون العقوبات عاقب من يستثمر مقلعاً بدون رخصة وألغى ما سبقه من الأحكام المتعلقة بذلك في القرار رقم 253 لعام 1935