استثمار المقلع من دون رخصة يشكل فعلاً معاقباً عليه، وتنتفي المشروعية القانونية لهذا النشاط بغياب الترخيص.
قانون العقوبات عاقب من يستثمر مقلعاً بدون رخصة وألغى ما سبقه من الأحكام المتعلقة بذلك في القرار رقم 253 لعام 1935