• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي التحقيق غير ملزم بإجراء الخبرة بحضور المدعى عليه او تبليغه نتيجتها التزوير الواقع على مذكرات تبليغ صادرة عن أحدى المحاكم جرم جنحوي

لا يُشترط لصحة الخبرة في مرحلة التحقيق حضور المدعى عليه أو تبليغه نتيجتها، ويجوز له إثارة الاعتراض عليها أمام محكمة الموضوع. كما أن الاشتراك أو التدخل في تزوير مذكرات التبليغ يتحقق متى ثبت أن الفاعل سهّل الجريمة أو ساعد عليها بعلمٍ بحقيقتها.

نص الاجتهاد

قاضي التحقيق غير ملزم بإجراء الخبرة بحضور المدعى عليه او تبليغه نتيجتها التزوير الواقع على مذكرات تبليغ صادرة عن أحدى المحاكم جرم جنحوي الوصف المناقشة: لما كان المدعون قد اتخذوا لأنفسهم صفة الادعاء الشخصي وأدوا السلفة المقررة وتقدموا بالكفالة المطلوبة منهم فان الادعاء على الطاعنين مباشرة أمام القضاء بالجرم المسند إليهما والناشئ عن الوظيفة أضحى والحالة هذه عملاً المادة 33 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 1962 موافقا للأصول والقانون والطعن لهذه الجهة غير وارد وجديرا بالرد.لما كان قاضي التحقيق غير ملزم بإجراء الخبرة بحضور المدعى عليه أو تبليغه نتيجتها ليتسنى له ممارسة حقه في الاعتراض عليها دون الطعن في صحتها ومن الأمور الموضوعية التي يمكن إثارتها إمام محكمة الأساس مما يجعل السبب الثالث من الطعن غير وارد وجديراً بالرد أيضا.لما كان هذا الطاعن يعترف بالتحقيق القضائي انه وقع على مذكرات التبليغ موضوع التزوير بصفته شاهداً على أن أصحابها قد بلغوها وهم لم يبلغوا وإنهم لم يكونوا حاضرين عندما وقع عليها وإنما كانوا في القرية وكان ذلك يكفي لاعتباره متدخلا في هذه الجريمة إذ أن توقيعه على المذكرات بصفته شاهداً على التبليغ قد ساعد الطاعنين علي وحمدان على ارتكاب جريمة التزوير وسهل لهما آمرها ومما يجعل هذا السبب من الطعن جديراً بالرد أيضا. لما كان التزوير قد وقع على مذكرات تبليغ صادر عن إحدى المحاكم وكان التزوير فيها أنما يعتبر عملا بإحكام المادة 456 عقوبات بدلالة المادة 455 منه جنحوي الوصف فأن القرار المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وجديراً بالنقض من هذه الجهة.