لا يجوز لمالك أغلبية الأنصباء في العقار الشائع أن يطلب تخلية المأجور ما لم تثبت له صفة المؤجر في عقد الإيجار.
لايحق لمالك اغلبية الانصباء في العقار الشائع ان يطالب بالتخلية مالم يكن هو المؤجر .