محاضر وضبوط الشرطة حجةٌ ما لم يثبت العكس، وعلى المحكمة أن تتيح للخصم فرصة إثبات خلاف ما ورد فيها.
ضبوط الشرطة يعمل بها حتى يثبت عكسها وعلى المحكمة أن تفسح المجال لطالب إثبات العكس