• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الشرطة حجة إلى أن يثبت العكس مع تمكين الخصم من إثبات خلافها

محاضر وضبوط الشرطة حجةٌ ما لم يثبت العكس، وعلى المحكمة أن تتيح للخصم فرصة إثبات خلاف ما ورد فيها.

نص الاجتهاد

ضبوط الشرطة يعمل بها حتى يثبت عكسها وعلى المحكمة أن تفسح المجال لطالب إثبات العكس