• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالإيجار لا يغني عن إثبات الوفاء بالأجرة وعلى المستأجر عبء إثبات السداد

إذا أقرّ الشخص بعلاقة الإيجار، فإن هذا الإقرار لا يُغني عن إثبات سداد الأجرة؛ لأن قيام العلاقة الإيجارية يختلف عن انقضاء الالتزام بالوفاء، وعلى المستأجر أن يثبت أنه أوفى بالأجرة.

نص الاجتهاد

واقعة الإقرار بالإيجار منفصلة عن واقعة الوفاء بالأجرة عبء أثبات الوفاء بالأجرة يعود على المستأجر