إذا أقرّ الشخص بعلاقة الإيجار، فإن هذا الإقرار لا يُغني عن إثبات سداد الأجرة؛ لأن قيام العلاقة الإيجارية يختلف عن انقضاء الالتزام بالوفاء، وعلى المستأجر أن يثبت أنه أوفى بالأجرة.
واقعة الإقرار بالإيجار منفصلة عن واقعة الوفاء بالأجرة عبء أثبات الوفاء بالأجرة يعود على المستأجر