عجز الزوجة عن المعاشرة الزوجية بسبب مرض ثابتٍ طبياً يُعد سبباً معقولاً للطلاق، فلا يُوصَف طلاقها في هذه الحالة بأنه تعسفي أو بلا مسوغ.
عدم صلاح الزوجة للمعاشرة الزوجية بسبب مرضها لا يجعل طلاقها دون سبب معقول المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الطبيب ان المطلقة المطعون ضدها اصبحت عاجزة عن العمل وغير صالحة للمعاشرة الزوجية بسبب مرضها وعجزها الكلي وكان طلاق الزوج لها والحالة هذه لا يعتبر تعسفيا دون ما معقول كان ذهاب القاضي الى عكس ما ذكر مخالفا للاصول .