يُقبل طعن المدعي الشخصي بقرار منع المحاكمة على سبيل الاستثناء فقط عند صدور حكم بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو عند إغفال الفصل في سبب من أسباب الادعاء؛ أما أحكام التقادم العامة فتظل واجبة التطبيق ولو تعلق الأمر بجريمة اقتصادية.
لايجوز للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار منع محاكمة الا اذا قضى بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اهمل الفصل في احد أسباب الادعاء 2 – ان ما جاء في باب التقادم لايزال نافذا ولو كانت الجريمة خاضعة لقانون العقوبات الاقتصادية .