النص الجزائي اللاحق لا يسري بأثر رجعي لإحياء جرم انقضى بالتقادم، كما أن بدء سريان التقادم يكون من يوم ارتكاب الجريمة لا من يوم اكتشافها أو علم المتضرر بها.
قانون العقوبات الاقتصادية لا يغير قواعد التقادم في قانون العقوبات والجرم المتلاشي قبله لا يعيش بصدوره , وحساب التقادم من يوم الجريمة لا من يوم علم المضرور بها .