• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قوة الدليل من الأمور المتروكة قانونا لقضاة الإحالة الذين لهم وحدهم سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام عند توفرها وعدم كفايتها

تقدير قوة الدليل وكفاية الأدلة للاتهام من المسائل الموضوعية التي يختص بها قضاة الإحالة وحدهم، وهم أصحاب السلطة في ترجيح توفرها أو عدم كفايتها.

نص الاجتهاد

إن قوة الدليل من الأمور المتروكة قانونا لقضاة الإحالة الذين لهم وحدهم سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام عند توفرها وعدم كفايتها