إذا انتهت مدة ندب القاضي بتاريخ صدور الحكم، فلا يترتب على ذلك بطلان الحكم ولا انتقاص ولايته القضائية، لأن أثر انتهاء الندب يكون تنظيميًا وإداريًا لا يمس صحة الأحكام.
انتهاء مدة ندب القاضي بتاريخ صدور الحكم لا يخرج الحكم ولا اثر لذلك في ولايته وسلامة أحكامه . المناقشة: لما كان طعن المدعي محمد علي من جهة ندب القاضي الاستاذ. رئيس المحكمة وانتهاء مدة الندب بتاريخ صدور الحكم لا يجرح الحكم موضوع الطعن لان هذه الجهة تتعلق بأمور تنظيمية وتكون بين القاضي المنتدب ووزارته ولها أثر في التعويض الذي يستحقه عن مدة انتدابه ولا أثر لها في ولاية القاضي وسلامة أحكامه مما يستدعي رد هذا السبب من الطعن .