• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة العقار المأجور لإدارة حصر التبغ والتنباك المستعمل في الخزن والبيع بنسبة ستة في المئة من قيمته

إذا كان العقار المأجور مخصصاً لإدارة حصر التبغ والتنباك لخزن التبغ والتنباك وبيعه للجمهور، فإن أجرة هذا العقار تُقدَّر بنسبة 6% من قيمته.

نص الاجتهاد

نسبة أجرة العقار المأجور لإدارة حصر التبغ والتنباك لخزن أنواع التبغ والتنباك وبيعه للجمهور , 6% من قيمته .