إذا كان العقار المأجور مخصصاً لإدارة حصر التبغ والتنباك لخزن التبغ والتنباك وبيعه للجمهور، فإن أجرة هذا العقار تُقدَّر بنسبة 6% من قيمته.
نسبة أجرة العقار المأجور لإدارة حصر التبغ والتنباك لخزن أنواع التبغ والتنباك وبيعه للجمهور , 6% من قيمته .