تعد العلاقة بين الموظف الموضوع خارج الملاك والشركة المعار إليها علاقة عمل
إذا أُعير الموظف أو وُضع خارج الملاك للعمل لدى جهةٍ أخرى، وكانت العلاقة قائمة فعلاً مع الجهة المعار إليها، عُدّت هذه العلاقة علاقةَ عملٍ تُرتّب آثارها القانونية.
نص الاجتهاد
العلاقة بين الموظف الموضوع خارج الملاك وبين شركة نفط العراق المعار إليها , علاقة عمل .