إذا كان الإجراء هو الوقف عن العمل فقط، فإنه لا يرقى إلى الفسخ أو التسريح؛ كما أن المنازعة بشأن أجور مدة الوقف تختص بها المحكمة العمالية العادية، لا جهة الفصل في قضايا التسريح.
الوقف عن العمل لا يشكل فصلا منه او تسريحا , والنزاع حول أجور فترة الوقف من اختصاص المحاكم العادية بصفتها العمالية لا لجان قضايا التسريح .