• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للعامل المتفرغ للعمل النقابي المطالبة ببدل الإجازات وأيام الأعياد التي قضاها في خدمة النقابة

لا يستحق العامل المتفرغ للعمل النقابي بدل الإجازات وأيام الأعياد عن المدد التي قضاها في أداء مهام نقابية لصالح النقابة.

نص الاجتهاد

لا يحق للعامل المتفرغ للعمل النقابي ان يطالب رب عمله ببدل الإجازات وأيام الأعياد التي عمل فيها لصالح النقابة .