لا يستحق العامل المتفرغ للعمل النقابي بدل الإجازات وأيام الأعياد عن المدد التي قضاها في أداء مهام نقابية لصالح النقابة.
لا يحق للعامل المتفرغ للعمل النقابي ان يطالب رب عمله ببدل الإجازات وأيام الأعياد التي عمل فيها لصالح النقابة .