• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُحسب ساعات العمل الإضافية عن أيام الأعياد والإجازات السنوية

لا يجوز للمحكمة احتساب ساعات إضافية عن أيام الأعياد والإجازات السنوية، لأن الاستحقاق عن العمل الإضافي يفترض وجود عمل فعلي خارج حدود الدوام المقرر.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة عدم حسبان ساعات إضافية عن أيام الأعياد والإجازات السنوية .