لا يجوز للمحكمة احتساب ساعات إضافية عن أيام الأعياد والإجازات السنوية، لأن الاستحقاق عن العمل الإضافي يفترض وجود عمل فعلي خارج حدود الدوام المقرر.
يتوجب على المحكمة عدم حسبان ساعات إضافية عن أيام الأعياد والإجازات السنوية .