يستحق العامل فرق الأجر متى ألزمَه صاحب العمل بعملٍ غير وارد في العقد، وكانت طبيعة هذا العمل مختلفةً اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، واستمرّ التكليف به على نحوٍ دائم أو متكرر.
يتوجب على صاحب العمل تأدية فرق الأجور للعامل اذا هو كلفه بعمل غير متفق عليه في العقد ويختلف عنه اختلافاً جوهرياً واتخذ صفة الاستمرار