• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل فرق الأجر إذا كلفه صاحب العمل عملاً غير متفق عليه في العقد ومختلفاً عنه اختلافاً جوهرياً على نحو مستمر

يستحق العامل فرق الأجر متى ألزمَه صاحب العمل بعملٍ غير وارد في العقد، وكانت طبيعة هذا العمل مختلفةً اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، واستمرّ التكليف به على نحوٍ دائم أو متكرر.

نص الاجتهاد

يتوجب على صاحب العمل تأدية فرق الأجور للعامل اذا هو كلفه بعمل غير متفق عليه في العقد ويختلف عنه اختلافاً جوهرياً واتخذ صفة الاستمرار