لا تتحقق أركان السرقة ولا استعمال شيء يخص الغير إذا وقع الفعل على قبرٍ مهيأٍ مسبقاً وكان محلّه من مرافق المقابر العامة التي لا يملكها الحفّار أو غيره، ويبقى النزاع مدنياً حول التعويض أو استرداد النفقات.
اذا قام شخص بتهيئة قبر لنفسه وجاء الحفار ودفن غيره فيه فإن هذا الفعل لايشكل جرم السرقة ولا استعمال شيء يخص الغير م 637 عقوبات ويبقى الخلاف مدنيا ينحصر باسترداد تكاليف القبر ذلك ان المقابر تخص دائرة الأوقاف او البلديات وليست ملكا للحفار او لغيره .