لا تقوم جريمة السرقة على الأفعال التي تنصبّ على عقارٍ ثابتٍ لا يمكن اختلاسه أو نقله، لأن السرقة تقتضي محلّاً منقولاً قابلاً للاختلاس.
استعمال حفار القبور قبر المدعي لدفن غيره لا يعتبر سرقة لان العقار لا يسرق ولا ينتقل من مكانه , ويكون الخلاف مدنيا .