قيام الشروع بالقتل لا يتوقف، في حال ارتكابه من عدة أشخاص، على أن تُحدث أفعالهم إصابات تتوافق عدداً مع عدد الفاعلين؛ بل يكفي توافر البدء بالتنفيذ واتجاه الإرادة إلى القتل.
إن جريمة الشروع بالقتل لا يشترط فيها عند حصولها من عدة أشخاص إصابة المعتدى عليه بإصابات تتوافق إعدادها مع عدد الفاعلين