الطعن التبعي لا يستقلّ بالبقاء إذا رُدّ الطعن الأصلي شكلاً، بل يتبعُه في المصير ويُردّ معه.
اذا رد الطعن الأصلي شكلاً رد معه الطعن التبعي .