• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الإجازات السنوية يخضع للتقادم الخمسي لا للتقادم الحولي

بدل الإجازات السنوية يُعدّ من الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي لا للتقادم الحولي، فتسقط المطالبة به بمضي خمس سنوات وفقاً للقواعد العامة للتقادم.

نص الاجتهاد

بدل الإجازات السنوية يشمله التقادم الخمسي ( المادة 373 مدين) وليس التقادم الحولي ( المادة 375 مدني ) .