بدل الإجازات السنوية يُعدّ من الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي لا للتقادم الحولي، فتسقط المطالبة به بمضي خمس سنوات وفقاً للقواعد العامة للتقادم.
بدل الإجازات السنوية يشمله التقادم الخمسي ( المادة 373 مدين) وليس التقادم الحولي ( المادة 375 مدني ) .