المعونة القضائية تكون مرتبطة بالطعن الذي قُدِّمت من أجله، ولا تمتد تلقائياً إلى طعن ثانٍ؛ فإذا رُفع طعن جديد وجب الحصول على معونة قضائية جديدة له، وإلا رُفض الطعن شكلاً.
على المعان الطاعن أن يحصل على معونه جديده في طعنه الثاني المناقشة: بما ان الطاعن اعتمد في تقديم طعنه الثاني صك المعونة القضائية الذي كان قد اعتمده في تقديم الطعن الأول مع أنه لا يفيد سوى الاعفاء من تسليف تكليف الطعن الأخير، وكان عليه أن يحصل على معونة جديدة لطعنه الثاني فإنه يتعين رفض الطعن شكلاً.