يشترط في التحكيم بين الزوجين المساواة في اختيار الحكمين من حيث القرابة أو البعد، ولا يجوز تفضيل أحد الطرفين بحكمٍ من الأقارب دون الآخر. وإذا كانت الإساءة ثابتة على الزوج، فللمحكمين أن يقرّروا التفريق مع عدم إسقاط حقوق الزوجة.
لا يجوز لأحد الطرفين أن يعين له حكم من الأقارب وللآخر من الأباعد. إذا كانت الاساءة من الزوج على المحكمين تقرير التفريق دون التعرض لاسقاط حقوق الزوجة