• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يُعيَّن لأحد الزوجين حكم من الأقارب وللآخر من الأباعد، وللمحكمين تقرير التفريق إذا كانت الإساءة من الزوج دون المساس بحقوق الزوجة

يشترط في التحكيم بين الزوجين المساواة في اختيار الحكمين من حيث القرابة أو البعد، ولا يجوز تفضيل أحد الطرفين بحكمٍ من الأقارب دون الآخر. وإذا كانت الإساءة ثابتة على الزوج، فللمحكمين أن يقرّروا التفريق مع عدم إسقاط حقوق الزوجة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد الطرفين أن يعين له حكم من الأقارب وللآخر من الأباعد. إذا كانت الاساءة من الزوج على المحكمين تقرير التفريق دون التعرض لاسقاط حقوق الزوجة