• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة البداية الناظرة استئنافاً في قرارات أمين السجل العقاري تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

إذا باشرت محكمة البداية نظر الاستئناف المرفوع عن قرار أمين السجل العقاري، فإن قرارها في هذا الشأن يكون نهائياً ومبرماً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

قرارات محكمة البداية كمرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري مبرمة ولا تخضع لاي طريق من طرق الطعن .