إذا باشرت محكمة البداية نظر الاستئناف المرفوع عن قرار أمين السجل العقاري، فإن قرارها في هذا الشأن يكون نهائياً ومبرماً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
قرارات محكمة البداية كمرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري مبرمة ولا تخضع لاي طريق من طرق الطعن .