• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير علنية أو بغير توقيع كاتب المحكمة مع الهيئة الحاكمة

وجوب انعقاد جلسات المحاكمة بصورة نظامية بحضور الخصوم عند الاقتضاء، وحضور كاتب المحكمة وتوقيعه مع الهيئة الحاكمة عند إصدار الحكم النهائي، وإلا تعرّض الحكم للنقض لوقوعه في مخالفةٍ لأصول المحاكمة الجوهرية.

نص الاجتهاد

إن قواعد القانون توجب حضور كاتب المحكمة في سائر جلساتها وعند إصدار الحكم النهائي وأن يثبت توقيعه إلى جانب توقيع الهيئة الحاكمة المناقشة: حيث أن المفهوم الفني لنص المادة 33 من قانون السلطة القضائية هو وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات إذ لا وجه لاخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة للقواعد العامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات.وحيث تبين من الضبط أن المحكمة الاستئنافية أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلاً في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين، كما أن المحكمة قعد جلسة 18 / 5 / 1968 لم تعقد جلسات نظامية يدعى إليها الأطراف ثم أصدرت حكمها النهائي المؤرخ 11 / 9 / 1968 في غيابهم. وكان الحكم المذكور فضلاً عن ذلك غير متضمن توقيع كاتب المحكمة الىجانب توقيع هيئة المحكمة.وحيث أن قانون أصول المحاكمات يوجب على المحاكمة أن تعقد جلسات وأن تصدر أحكامها سواء منها الاعدادية أو النهائية في جلسات يدعى إليها الأطراف ليتسنى لهم إبداء دفوعهم أو ممارسة طرق الطعن بشأنهما كما أن قواعد هذا القانون تحتم حضور الكاتب في سائر جلسات المحاكمة وعند إصدار الحكم النهائي وأن يثبت توقيعه إلى جانب توقيع الهيئة الحاكمة وذلك إعمالاً لأحكام المواد 41 و128 و130 و202 من هذا القانون.وحيث أن المحكمة لم تراع القواعد المذكورة فإن هذا يعرض حكمها للنقض. لذلك تقرر نقض القرار المطعون فيه.