• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة البداية في الاعتراض على قرارات أمين السجل العقاري يصدر بسلطتها الولائية ولا يخضع لطرق المراجعة العادية

إذا فصلت محكمة البداية، بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري بشأن تصحيح التسجيل أو تعديله، في الطلبات المعروضة عليها دون مرافعة، فإن قرارها يكون من قبيل القرارات الولائية الصادرة في غرفة المذاكرة، فلا يُراجَع بالطرق العادية المقررة للأحكام القضائية، مع بقاء إمكان منازعته بدعوى إبطال م...

نص الاجتهاد

ان قرار المحكمة الصادر بناء على الاعتراض على قرار امين السجل العقاري يصدر في غرفة المذاكرة وبالسلطة الولائية فلا يخضع لطرق المراجعة بيد ان ذلك لايحول دون المطالبة بابطال القرار بنتيجة نزاع قضائي إن محكمة البداية بوصفها مرجعا استئنافيا للقرارات المتخذة من أمين السجل العقاري برفض طلبات تصحيح التسجيل أو تعديله تفصل في الأمور المرفوعة إليها بهذا الشان بدون مرافعة فيكون القرار الصادر عنها بمثابة القرارات الادارية التي تصدرها المحاكم بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة دون دعوى الخصوم وفي غير منازعة قضائية