إذا فصلت محكمة البداية، بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري بشأن تصحيح التسجيل أو تعديله، في الطلبات المعروضة عليها دون مرافعة، فإن قرارها يكون من قبيل القرارات الولائية الصادرة في غرفة المذاكرة، فلا يُراجَع بالطرق العادية المقررة للأحكام القضائية، مع بقاء إمكان منازعته بدعوى إبطال م...
ان قرار المحكمة الصادر بناء على الاعتراض على قرار امين السجل العقاري يصدر في غرفة المذاكرة وبالسلطة الولائية فلا يخضع لطرق المراجعة بيد ان ذلك لايحول دون المطالبة بابطال القرار بنتيجة نزاع قضائي إن محكمة البداية بوصفها مرجعا استئنافيا للقرارات المتخذة من أمين السجل العقاري برفض طلبات تصحيح التسجيل أو تعديله تفصل في الأمور المرفوعة إليها بهذا الشان بدون مرافعة فيكون القرار الصادر عنها بمثابة القرارات الادارية التي تصدرها المحاكم بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة دون دعوى الخصوم وفي غير منازعة قضائية