مجرد تأخير تقديم البضائع إلى الجهة الجمركية المختصة بعد انتهاء المهلة التعهدية يترتب عليه الجزاء المالي المقرر نظاماً، ما لم يقترن بعناصر التهريب الجمركي؛ أما التأخير الناجم عن سبب عارض كتعطل السيارة فلا يكفي وحده لقيام التهريب.
ان تقديم البضائع الى مكتب الإخراج او المكتب المرسل اليه بعد انقضاء المهل المحددة في سند التعهد المكفول يستوجب فرض غرامة ولايشكل هذا الفعل جرم التهريب لاسيما اذا كان عدم اخراج السيارة ناشئا عن عطلها عن العمل .