نقص البصر لا يُعد سبباً قانونياً مانعاً من تسجيل المحامي في النقابة أو منعه من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يوجد نص خاص يقضي خلاف ذلك.
ليس ما يمنع المحامي ناقص البصر من التسجيل في نقابة المحامين ومزاولة المهنة .