حصة الشريك المقدّمة للشركة تُعامل كحقٍّ ماليٍّ مستردٍّ قبل توزيع الأرباح، وعند التصفية تعود العين المقدّمة إلى صاحبها إن كانت قائمة، أو يُردّ بدلها إن هلكت، كما أن تقديم المتجر للاستعمال لا ينقل ملكيته إلى الشركة بل يوجب ردّه بعد التصفية.
الحصص التي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة تعتبر ديناً على الشركة ويستردونها قبل قسمة الأرباح عيناً او وجدت وبدلا ان هلكت , فإذا كانت التقدمة استعمال المتجر رد المتجر بعد تصفيتها إلى صاحبه ولو كان قبض أجوره أثناء قيام الشركة .