• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي الذي يقرر وجود الالتزام يكتسب حجية تمنع إعادة بحثه ولو شابه عيب من النظام العام

الحكم القطعي الذي يتضمن تقرير الوجود القانوني للالتزام يحوز حجية تمنع المساس بما فصل فيه، ولا يجوز لمحكمة لاحقة إعادة بحث أساس الالتزام أو نفاذه متى لم تُستعمل طرق الطعن المقررة، حتى لو شابه عيب أو مخالفة للنظام العام ما دام صادراً ضمن ولاية المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الحكم الذي يتضمن اقرار الوجود القانوني للالتزام يصبح له قوة ملزمة لا يجوز مسها متى حازت الدرجة القطعية من جراء عدم سلوك طرق الطعن العادية أو غير العادية. إن الحكم الصادر من المحكمة في حدود ولايتها لا يحول دون حيازته الدرجة القطعية وجود أي عيب من العيوب الموجبة للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام. المناقشة: من حيث أن القاضي الذي يفصل فيما يعرض عليه من المنازعات بحسب ما يظهر له من الأحوال في الدعوى إنما يطبق أحكام القانون فيما يثبت لديه من الواقعات ثم يحكم بصحتها أو ببطلانها بالاستناد إلى السلطة المخولة له في تقرير وجه الحقيقة بشأن النزاع المعروض عليه.ومن حيث أنه يتبين من الرجوع إلى الإضبارة. أن المحكمة البدائية التي تناولت البحث في صحة العقد ولزومه انتهت إلى القول بأن الالتزام واقع وواجب التنفيذ فقضت برد دعوى المميز بعلة أنه لم يبرز ما يثبت مقدار الفرق المدعى به.ومن حيث أنه ينجم عن هذا الحكم الذي يتضمن اقرار الوجود القانوني للالتزام آثار ذات قوة ملزمة لا يجوز مسها متى حازت الدرجة القطعية من جراء عدم سلوك طرق الطعن العادية أو غير العادية ضدها عملاً بالمادة /90/ من قانون البينات.ومن حيث أن المميز عليه لم يسلك الطرق القانونية ضد هذا الحكم فقد أصبح حجة فيما فصل فيه من الحقوق.ومن حيث أنه في جميع الأحوال التي يكون فيها الحكم صادراً من المحكمة في حدود ولايتها لا يحول دون حيازته الدرجة القطعية وجود أي عيب من العيوب الموجبة إلى البطلان بما فيها مخالفة النظام العام.ومن حيث أن الاستئناف الواقع من قبل المميز فيما يتعلق بإثبات الفرق لا يخول محكمة الاستئناف البحث في أساس العقد الذي كان محل نزاع ومرافعة بين الخصوم أمام المحكمة البدائية ما دام أن الاستئناف لم يقع من أجل هذه الناحية لا بصورة أصلية ولا تبعية كما هو مبين في قرار النقض السابق.ومن حيث أن إصرار محكمة الاستئناف على بحث مخالفة العقد للنظام العام استناداً إلى أن الاستئناف ينشر الدعوى أمامها ثم استدلالها بالأمثال على غير نظائرها إنما يزيل عن الحكم البدائي قوته التي اكتسبت الدرجة القطعية بشأن صحة الالتزام ونفاذه بصورة لا تأتلف مع الأحكام الآنفة الذكر.ومن حيث أن مخالفة حكم الإصرار للقانون على الوجه المذكور يحتم نقضه عملاً بالمادة /249/ من الأصول الحقوقية ليتسنى لمحكمة الاستئناف اتباع النقض السابق. لذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع نقض حكم الإصرار.