المخالفات الناشئة عن مخالفة قرارات المحافظ، متى كانت في حقيقتها مخالفةً لأوامر إدارية، ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.
ان مخالفة قرار المحافظ وهي مخالفة لاوامر إدارية فإنها من اختصاص القضاء العادي .