• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخالفة قرار المحافظ وهي مخالفة لاوامر إدارية فإنها من اختصاص القضاء العادي

المخالفات الناشئة عن مخالفة قرارات المحافظ، متى كانت في حقيقتها مخالفةً لأوامر إدارية، ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان مخالفة قرار المحافظ وهي مخالفة لاوامر إدارية فإنها من اختصاص القضاء العادي .