لا يملك القاضي أن يرفض دعوى أجر المثل استناداً إلى قسمة غير مسجلة إذا كان أطراف النزاع قد ادعوا النكول عنها، لأن هذا الادعاء يقتضي تمحيصاً موضوعياً لأثره ولا يغني عنه مجرد وجود القسمة غير المسجلة.
ليس للقاضي أن يرد دعوى اجر المثل بزعم وجود قسمة غير مسجلة أذا كان الأطراف زعموا نكولهم عنها .