• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد دعوى أجر المثل استناداً إلى قسمة غير مسجلة إذا كان الخصوم يدّعون نكولهم عنها

لا يملك القاضي أن يرفض دعوى أجر المثل استناداً إلى قسمة غير مسجلة إذا كان أطراف النزاع قد ادعوا النكول عنها، لأن هذا الادعاء يقتضي تمحيصاً موضوعياً لأثره ولا يغني عنه مجرد وجود القسمة غير المسجلة.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن يرد دعوى اجر المثل بزعم وجود قسمة غير مسجلة أذا كان الأطراف زعموا نكولهم عنها .