كلّ استعمالٍ للشيء المحجوز المسلم إلى الأمين لمصلحته الخاصة، إذا أدّى إلى نقص قيمته أو استهلاكه، يُشكّل إساءةً للأمانة ويُرتّب المسؤولية الجزائية.
ان استعمال الشخص الثالث الأمين الشئ المحجوز المسلم اليه لمصلحته الخاصة يعتبر إساءة للامانة لانه يؤدي الى نقص قيمته او استهلاكه .