• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال الشخص الثالث الأمين الشئ المحجوز المسلم اليه لمصلحته الخاصة يعتبر إساءة للامانة لانه يؤدي الى نقص قيمته او استهلاكه

كلّ استعمالٍ للشيء المحجوز المسلم إلى الأمين لمصلحته الخاصة، إذا أدّى إلى نقص قيمته أو استهلاكه، يُشكّل إساءةً للأمانة ويُرتّب المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

ان استعمال الشخص الثالث الأمين الشئ المحجوز المسلم اليه لمصلحته الخاصة يعتبر إساءة للامانة لانه يؤدي الى نقص قيمته او استهلاكه .