قيام الأثر القانوني يتوقف على استعمال المال المسلم إليه من قبل شخص ثالث لا يملك المال ولا يملك حق الانتفاع به.
تتحقق اذا استعمل الشخص الثالث المال المسلم إليه ولم يكن هو مالكه او صاحب حق الانتفاع به .