• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق اذا استعمل الشخص الثالث المال المسلم إليه ولم يكن هو مالكه او صاحب حق الانتفاع به

قيام الأثر القانوني يتوقف على استعمال المال المسلم إليه من قبل شخص ثالث لا يملك المال ولا يملك حق الانتفاع به.

نص الاجتهاد

تتحقق اذا استعمل الشخص الثالث المال المسلم إليه ولم يكن هو مالكه او صاحب حق الانتفاع به .