كلّ استعمالٍ من الأمين للشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة يُشكّل إساءة للأمانة إذا كان من شأنه إنقاص قيمة الشيء أو استهلاكه.
إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه