• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه

كلّ استعمالٍ من الأمين للشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة يُشكّل إساءة للأمانة إذا كان من شأنه إنقاص قيمة الشيء أو استهلاكه.

نص الاجتهاد

إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه