الدعوى المرفوعة على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تضررها تسقط إذا لم تُرفع خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة، ويظل هذا الأجل سارياً بصرف النظر عن صفة مالك البضاعة.
ان الدعوى على الناقل البحري بصدد هلاك البضاعة او تضررها يجب ان تقام خلال مهلة سنة من تاريخ تسليم البضاعة تحت طائلة سقوط الحق باقامتها ولايبدل من هذا كون البضاعة ملكا للدولة او الافراد او الشركات .