التصرفات التي يجريها المستأجر داخل المأجور لا تُوجب التخلية ما لم تنشئ ضرراً حقيقياً بالمأجور، ولا يُعدّ هدم الجدار الفاصل غير الحامل سبباً للتخلية إذا لم يكن الجدار يحمل أي جزء من السقف.
إزالة المستأجر جداراً فاصلاً في المأجور دون أن يكون حاملاً أي نقل من السقف لا يشكل أضراراً بالمأجور موجباً التخلية .