• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة المستأجر لجدار فاصل غير حامل في المأجور لا تعد ضرراً موجباً للتخلية

التصرفات التي يجريها المستأجر داخل المأجور لا تُوجب التخلية ما لم تنشئ ضرراً حقيقياً بالمأجور، ولا يُعدّ هدم الجدار الفاصل غير الحامل سبباً للتخلية إذا لم يكن الجدار يحمل أي جزء من السقف.

نص الاجتهاد

إزالة المستأجر جداراً فاصلاً في المأجور دون أن يكون حاملاً أي نقل من السقف لا يشكل أضراراً بالمأجور موجباً التخلية .