تنازل المستأجر عن كامل حقه في العقد أو بعضه للغير دون إذن خطي يوجب التخلية، وعلى المؤجر/المالك أن يثبت واقعة إسكان المستأجر للغير بالأجرة متى تمسك بها.
ان القانون اوجب الحكم بالتخلية على المستأجر فيما إذا تنازل عن حقه في العقد كلا أو بعضاً إلى الغير بدون أذن خطي ويقع عبء أثبات كون المستأجر يقطن لديه أشخاصا بالأجرة على عاتق المالك.