• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الحكم بالتخلية إذا تنازل المستأجر عن حقه في المأجور كله أو بعضه للغير دون إذن خطي، ويقع على المالك عبء إثبات إشغال المستأجر أشخاصاً بالأجرة

تنازل المستأجر عن كامل حقه في العقد أو بعضه للغير دون إذن خطي يوجب التخلية، وعلى المؤجر/المالك أن يثبت واقعة إسكان المستأجر للغير بالأجرة متى تمسك بها.

نص الاجتهاد

ان القانون اوجب الحكم بالتخلية على المستأجر فيما إذا تنازل عن حقه في العقد كلا أو بعضاً إلى الغير بدون أذن خطي ويقع عبء أثبات كون المستأجر يقطن لديه أشخاصا بالأجرة على عاتق المالك.