• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي هو المختص بنظر الدعاوى الناشئة بين المستخدمين والدولة أو المؤسسات العامة

تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات بين المستخدمين من جهة والدولة أو المؤسسات العامة من جهة أخرى، ولا يخرج هذا النوع من الدعاوى عن ولايتها لمجرد كون أحد أطرافها جهة عامة.

نص الاجتهاد

ترى غرفة المبالغ ان القضاء العادي مختص في الدعاوى الواقعة بين المستخدمين والدولة او المؤسسات العامة .