تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات بين المستخدمين من جهة والدولة أو المؤسسات العامة من جهة أخرى، ولا يخرج هذا النوع من الدعاوى عن ولايتها لمجرد كون أحد أطرافها جهة عامة.
ترى غرفة المبالغ ان القضاء العادي مختص في الدعاوى الواقعة بين المستخدمين والدولة او المؤسسات العامة .