إن الإنذار أو بطاقة المطالبة البريدية لا ينهض سبباً للتخلية متى ثبت أن المستأجر أوفى الأجرة خلال المهلة القانونية المحددة، إذ يبقى الدفع ضمنها منتجاً لأثره القانوني مانعاً للتخلية.
بطاقة المطالبة البريدية لا تحدث التخلية أذا طابت بان يكون الدفع بعد 9 عشرة أيام (خلالها) مما يجوز للمستأجر ان يتمسك به