• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة المطالبة البريدية لا تُحدث التخلية إذا كان الدفع واقعاً خلال مهلة التسعة عشر يوماً المقررة قانوناً

إن الإنذار أو بطاقة المطالبة البريدية لا ينهض سبباً للتخلية متى ثبت أن المستأجر أوفى الأجرة خلال المهلة القانونية المحددة، إذ يبقى الدفع ضمنها منتجاً لأثره القانوني مانعاً للتخلية.

نص الاجتهاد

بطاقة المطالبة البريدية لا تحدث التخلية أذا طابت بان يكون الدفع بعد 9 عشرة أيام (خلالها) مما يجوز للمستأجر ان يتمسك به